الشيخ محمد السند

142

فقه الطب والتضخم النقدي

بالمعروف استحقاقها لذلك بنحو اللزوم وقد تشير إليه بعض الروايات الأخرى فلا يمانع أحد الطرفين الآخر لأجل الخوف على المولود الموجود لمعرضية الحبل الجديد وتسبيب الضرر عليه ، فالجماع لأجل طلب الولد لا يمانع لذلك . وقد يتمسّك لكون حقّ طلب الولد للزوج بروايات العزل « 1 » الدالّة على أنّ العزل حقّ صرف للزوج وأوكلت أمره إليه سواء كان في طلب الولد أم في طلب اللّذة وظاهرها انّ الجماع بيده وطلب الولد حقّ له كصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل تكون تحته الحرّة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل . « 2 » وفي رواية أخرى له : وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء . « 3 » نعم ، قد ورد في روايات أخرى كراهة ذلك إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها . « 4 » والظاهر أنه باعتبار انّ في العزل نوع ايذاء للمرأة ويظنّ أنّه حقّ لها ومن ثم وقع السؤال عنه في عديد من الروايات ، والمحصّل من هذه الروايات أنّها نافية لكون حقّ الولد للمرأة لأنّ العزل ملك الزوج ، أرادت هي الولد أم لم ترد كما أنّها دالّة

--> ( 1 ) . ب 75 / أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) . نفس المصدر / ح 5 . ( 3 ) . نفس المصدر / ح 4 . ( 4 ) . ب 76 / أبواب مقدمات النكاح .